____________________
أو ناسيا أو اضطرارا أو خوفا، وتأويل الجميع بما لا يلائم القول به ارتكاب خلاف ظاهر الأخبار الكثيرة، فلاحظ وتأمل.
ويشهد له أيضا أنهم في مقامات الحاجة والاستعجال أمروا بالتسليم ولم يرفعوا اليد عنه وهي أيضا كثيرة فتتبع جميع الأبواب، وهذه أيضا مؤيدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقيقتها وظواهرها.
وبالجملة: جميع ما ذكرنا منبهات وإشارات وليست الأنواع والأصناف منحصرة في ذلك فضلا عن الأشخاص وأشخاص الأحاديث في كل نوع كثيرة، بل ربما كانت في غاية الكثرة، بل ربما كانت متواترة، فتتبع جميع الأبواب التي لها ربط بالصلاة، انتهى (1) كلامه في شرح المفاتيح أدام الله تعالى حراسته. ونقلناه على طوله لكثرة نفعه وعظم وقعه.
وأما أدلة القائلين بالاستحباب فهي أمور:
الأول: ان الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه. وفيه: ان الأصل مقطوع بالأخبار الدالة على وجوبه كما سمعت، على أنا نمنع جريان الأصل في ماهية العبادة كما قرر في محله.
الثاني: ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم «عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف» وجه الاستدلال به أن الانصراف يراد به المعنى اللغوي، لأنه ليس حقيقة شرعية وحينئذ فلا يختص بالتسليم.
ويجاب أولا: أن الظاهر من الخبر طلب الإتيان بالانصراف وتحصيله حيث قال (عليه السلام) «ثم تنصرف» ولم يقل انصرفت، والجملة الخبرية في المقام بمعنى الأمر،
ويشهد له أيضا أنهم في مقامات الحاجة والاستعجال أمروا بالتسليم ولم يرفعوا اليد عنه وهي أيضا كثيرة فتتبع جميع الأبواب، وهذه أيضا مؤيدات بقاء الأوامر الكثيرة على حقيقتها وظواهرها.
وبالجملة: جميع ما ذكرنا منبهات وإشارات وليست الأنواع والأصناف منحصرة في ذلك فضلا عن الأشخاص وأشخاص الأحاديث في كل نوع كثيرة، بل ربما كانت في غاية الكثرة، بل ربما كانت متواترة، فتتبع جميع الأبواب التي لها ربط بالصلاة، انتهى (1) كلامه في شرح المفاتيح أدام الله تعالى حراسته. ونقلناه على طوله لكثرة نفعه وعظم وقعه.
وأما أدلة القائلين بالاستحباب فهي أمور:
الأول: ان الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه. وفيه: ان الأصل مقطوع بالأخبار الدالة على وجوبه كما سمعت، على أنا نمنع جريان الأصل في ماهية العبادة كما قرر في محله.
الثاني: ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن محمد بن مسلم «عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف» وجه الاستدلال به أن الانصراف يراد به المعنى اللغوي، لأنه ليس حقيقة شرعية وحينئذ فلا يختص بالتسليم.
ويجاب أولا: أن الظاهر من الخبر طلب الإتيان بالانصراف وتحصيله حيث قال (عليه السلام) «ثم تنصرف» ولم يقل انصرفت، والجملة الخبرية في المقام بمعنى الأمر،