____________________
الصلاة؟ فقال (عليه السلام): مرتين، قال: فقلت: وكيف مرتين؟» ومراده أن المرتين كلام مجمل يحتمل كون الشهادة بالتوحيد مرتين فأجابه (عليه السلام) بأنك «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف» فصرح بأنه ما لم يتشهد (يشهد - خ ل) بالرسالة لا ينصرف من الصلاة ردا على من اكتفى بالتوحيد وجوز الانصراف بعدها، فلهذا لم يتعرض لوجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع وجوبها عندهم إلا الشاذ منهم (1)، وتعرض الإمام (عليه السلام) لذكر «وحده لا شريك له» ولذكر «عبده» وليست الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) بأهون من ذلك. فظهر أن الغرض بيان وجوب الشهادتين وأن بيانهما لمكان العامة أهم في نظره في ذلك الوقت من الصلاة والتسليم، وكذا لم يتعرض للصلاة على الآل (عليهم السلام) مع أن أحمد (2) وبعض الشافعية قائلون بوجوبها. وإن أبوا عن هذا البيان، قلنا: هذا خبر متروك الظاهر فلا يعمل به عند جماعة منهم، بل نقول: إنا نقطع أن الإمام (عليه السلام) لم يكن في صدد بيان أن الانصراف يتحقق بأي نحو كان، بل كلامه بالنسبة إلى ذلك مجمل فلا يستدل به. ثم إن في الإتيان «ثم» الدالة على التعقيب والترتيب والتراخي إشارة إلى كون الانصراف مطلوبا بعد أمور أخر مثل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأدعية الأخر إن اتفق أن المكلف اختار ذلك.