____________________
الرابع: صحيح علي بن جعفر (1) عن «أخيه موسى (عليه السلام) وقد سأله عن المأموم حيث يطيل الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام».
ويرد على الاستدلال به مثل ما أوردناه على الاستدلال بالخبر الأول، ثم إنا نقول: إن المراد من الانصراف هو التسليم وقد عرفت أنه حقيقة فيه شرعا، فلا تفاوت بين أن يقول يسلم أو يقول ينصرف، وإن أبيت عن هذا قلنا: هذا الخبر رواه الصدوق في «الفقيه (2)» والشيخ في موضع آخر من «التهذيب (3)» هكذا:
«يسلم وينصرف» ولا ريب في ترجيح هذه الرواية على تلك، لموافقة الشيخ في الموضع الآخر الصدوق ولموافقتها للأخبار الأخر الذي يقول فيها الإمام (عليه السلام) حيث «سئل عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد: أنه يسلم ويمضي لحاجته إن أحب (4)» مع أنه (أنها - خ ل) أوفق بالسؤال، لأن السائل فرض تحقق التشهد في الجملة من الإمام وأنه يطيل، ومن المعلوم أن المأموم يتبعه إلا أنه لا يتأتى له الصبر إلى أن يتمم التشهد الطويل ويسلم، فالمناسب في الجواب أن يقال:
يسلم وينصرف. ولا يقول يتشهد وينصرف، لأنه ليس المراد أنه يتشهد التشهد الطويل قطعا ولم يقل له إن أقل الواجب من التشهد لم يحصل، بل ربما ظهر له (عليه السلام) حصوله من المأموم، لأنه قال لا يمكنه الإتيان بالأكثر، وعلى هذا فالمناسب الاستفصال فيقال في الجواب: إذا لم يأت بأقل الواجب من التشهدين يأتي به.
الخامس: أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية، وأما بطلان اللازم فلما رواه
ويرد على الاستدلال به مثل ما أوردناه على الاستدلال بالخبر الأول، ثم إنا نقول: إن المراد من الانصراف هو التسليم وقد عرفت أنه حقيقة فيه شرعا، فلا تفاوت بين أن يقول يسلم أو يقول ينصرف، وإن أبيت عن هذا قلنا: هذا الخبر رواه الصدوق في «الفقيه (2)» والشيخ في موضع آخر من «التهذيب (3)» هكذا:
«يسلم وينصرف» ولا ريب في ترجيح هذه الرواية على تلك، لموافقة الشيخ في الموضع الآخر الصدوق ولموافقتها للأخبار الأخر الذي يقول فيها الإمام (عليه السلام) حيث «سئل عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد: أنه يسلم ويمضي لحاجته إن أحب (4)» مع أنه (أنها - خ ل) أوفق بالسؤال، لأن السائل فرض تحقق التشهد في الجملة من الإمام وأنه يطيل، ومن المعلوم أن المأموم يتبعه إلا أنه لا يتأتى له الصبر إلى أن يتمم التشهد الطويل ويسلم، فالمناسب في الجواب أن يقال:
يسلم وينصرف. ولا يقول يتشهد وينصرف، لأنه ليس المراد أنه يتشهد التشهد الطويل قطعا ولم يقل له إن أقل الواجب من التشهد لم يحصل، بل ربما ظهر له (عليه السلام) حصوله من المأموم، لأنه قال لا يمكنه الإتيان بالأكثر، وعلى هذا فالمناسب الاستفصال فيقال في الجواب: إذا لم يأت بأقل الواجب من التشهدين يأتي به.
الخامس: أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية، وأما بطلان اللازم فلما رواه