____________________
زرارة (1) في الصحيح عن «الباقر (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته» وما رواه الحلبي (2) في الحسن عن «الصادق (عليه السلام) إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد» وما رواه غالب بن عثمان في الموثق (3) عن «الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: تمت وإن كان رعافا فاغسله، ثم ارجع فسلم».
والجواب أولا: بأنا لا نسلم أن الملازمة إجماعية، وقد عرفت مذهب صاحب «البشرى» وابن جمهور والشهيد في «قواعده» وغيرهم ممن قال بالوجوب والخروج، وخبر زرارة غير صحيح، لأن في طريقه أبان بن عثمان، على أن في آخره «وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته» وهذا ظاهر في وجوب التسليم، وظاهر خبري الحلبي وغالب بن عثمان كخبر الحسن بن الجهم متروك.
وثانيا: بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة فنطرح هذه أو نحملها على التقية.
وثالثا: بأنها لا تنهض حجة على من يقول بالوجوب والخروج كما أشرنا إليه.
ورابعا: بالحل وفيه شفاء النفس وهو أنا نقول: قد عرفت أن التسليم كان مشهورا بين الخاصة والعامة في «السلام عليكم» وكان «السلام علينا» محسوبا من التشهد كالسلام عليك أيها النبي وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الآن. وقال في «الذكرى (4)»: إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل هو «السلام عليكم» وأن «السلام علينا» قاطع للصلاة وأنه ليس بواجب ولا يسمى تسليما، قال: وكذا صنع من تبعه، انتهى. وهذا يشهد لما ذكرنا، وعليه
والجواب أولا: بأنا لا نسلم أن الملازمة إجماعية، وقد عرفت مذهب صاحب «البشرى» وابن جمهور والشهيد في «قواعده» وغيرهم ممن قال بالوجوب والخروج، وخبر زرارة غير صحيح، لأن في طريقه أبان بن عثمان، على أن في آخره «وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته» وهذا ظاهر في وجوب التسليم، وظاهر خبري الحلبي وغالب بن عثمان كخبر الحسن بن الجهم متروك.
وثانيا: بأنها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة فنطرح هذه أو نحملها على التقية.
وثالثا: بأنها لا تنهض حجة على من يقول بالوجوب والخروج كما أشرنا إليه.
ورابعا: بالحل وفيه شفاء النفس وهو أنا نقول: قد عرفت أن التسليم كان مشهورا بين الخاصة والعامة في «السلام عليكم» وكان «السلام علينا» محسوبا من التشهد كالسلام عليك أيها النبي وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الآن. وقال في «الذكرى (4)»: إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل هو «السلام عليكم» وأن «السلام علينا» قاطع للصلاة وأنه ليس بواجب ولا يسمى تسليما، قال: وكذا صنع من تبعه، انتهى. وهذا يشهد لما ذكرنا، وعليه