____________________
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة وابن مسلم (1) «قالا: قلنا للباقر (عليه السلام): رجل صلى في السفر أربعا أيعيد؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد» ومثلها الأخبار الدالة على أن الناسي يعيد، وقد مرت في مبحثها.
وسيجئ أخبار دالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وأن ذلك مسلم عند القائل بالاستحباب. ووجه الدلالة أنه إذا كان الخروج عن الصلاة بمجرد الفراغ عن التشهد كما هو صريح كلامه فلا وجه للإعادة، لأن حاله حال من أتم صلاته وسلم جميع تسليماته فقام وصلى ركعتين أخراوين سهوا. وما أجاب به بعضهم - بأن الأمر لعله باعتبار أنه نوى المجموع فيكون إتيان الفعل على غير وجهه - قد ظهر فساده، فإن التغيير لم يقع في نفس المأمور به، بل وقع زيادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به وإتيانه تاما، فعلى فرض الحرمة يكون النهي تعلق بالخارج، مع أن القائل بالاستحباب قال ما ذكرنا ولم يشترط عدم وقوع زيادة ولم يقل بأن مع الزيادة لم يكن المكلف بالفراغ عن التشهد خارجا عن الصلاة وإذا فعل أمرا خارجا عن الصلاة أي ضرر يكون فيه سيما في حال النسيان، فظهر فساد ما أجاب به في الذخيرة بأن العلة لا نسلم أنها ما ذكره المستدل، إذ لا نص عليها.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء إجماعا ولولا كون العلة ما ذكر لزم خرق القاعدة المسلمة، مع أن مداره ومدار غيره على أن إيجاب الإعادة دليل على عدم الصحة شرعا وهم يوجبون الإعادة هنا، على أنه سيجيء استدلال القائل بالاستحباب بصحة صلاة من زاد ركعة بعد التشهد، فاعترفوا بأن عدم البطلان ليس منشأه إلا استحباب التسليم، مع أنه ظاهر أن ذلك لا يقتضي الاستحباب كما ستعرف.
ويدل عليه أيضا صحيحة الفضلاء (2) الواردة في صلاة الخوف حيث «قال (عليه السلام): فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم» فجعل
وسيجئ أخبار دالة على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة وأن ذلك مسلم عند القائل بالاستحباب. ووجه الدلالة أنه إذا كان الخروج عن الصلاة بمجرد الفراغ عن التشهد كما هو صريح كلامه فلا وجه للإعادة، لأن حاله حال من أتم صلاته وسلم جميع تسليماته فقام وصلى ركعتين أخراوين سهوا. وما أجاب به بعضهم - بأن الأمر لعله باعتبار أنه نوى المجموع فيكون إتيان الفعل على غير وجهه - قد ظهر فساده، فإن التغيير لم يقع في نفس المأمور به، بل وقع زيادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به وإتيانه تاما، فعلى فرض الحرمة يكون النهي تعلق بالخارج، مع أن القائل بالاستحباب قال ما ذكرنا ولم يشترط عدم وقوع زيادة ولم يقل بأن مع الزيادة لم يكن المكلف بالفراغ عن التشهد خارجا عن الصلاة وإذا فعل أمرا خارجا عن الصلاة أي ضرر يكون فيه سيما في حال النسيان، فظهر فساد ما أجاب به في الذخيرة بأن العلة لا نسلم أنها ما ذكره المستدل، إذ لا نص عليها.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء إجماعا ولولا كون العلة ما ذكر لزم خرق القاعدة المسلمة، مع أن مداره ومدار غيره على أن إيجاب الإعادة دليل على عدم الصحة شرعا وهم يوجبون الإعادة هنا، على أنه سيجيء استدلال القائل بالاستحباب بصحة صلاة من زاد ركعة بعد التشهد، فاعترفوا بأن عدم البطلان ليس منشأه إلا استحباب التسليم، مع أنه ظاهر أن ذلك لا يقتضي الاستحباب كما ستعرف.
ويدل عليه أيضا صحيحة الفضلاء (2) الواردة في صلاة الخوف حيث «قال (عليه السلام): فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم» فجعل