____________________
على ركبتيه) كما في «الشرائع (1) وجامع الشرائع (2) والتحرير (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) والمفاتيح (7)». وفي الأربعة الأخيرة: الإجماع على ذلك، لكن في «المنتهى والذكرى» ذكر البلوغ. وفي الأخيرين: الوضع كالكتاب.
وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد. ويأتي ما يقيده ويصرفه عن ظاهره بل في «جامع الشرائع (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10)» عيني ركبتيه. وفي «نهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والإرشاد (13) والروض (14)» وضع راحتيه على ركبتيه، وفي بعضها: بلوغ راحتيه إليهما. وفي «التذكرة (15)» إجماع أهل العلم كافة عليه، أي على بلوغ راحتيه إليهما ما عدا أبا حنيفة.
وفي «الروض» الراحة الكف ومنها الأصابع (16) وعن «الديوان (17)» ان الراحة الكف. وعن الفيومي 18 في «السامي» ان الراحة ما فوق الأصابع.
وظاهرها الاكتفاء في وصول جزء من اليد. ويأتي ما يقيده ويصرفه عن ظاهره بل في «جامع الشرائع (8) والذكرى (9) وجامع المقاصد (10)» عيني ركبتيه. وفي «نهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) والإرشاد (13) والروض (14)» وضع راحتيه على ركبتيه، وفي بعضها: بلوغ راحتيه إليهما. وفي «التذكرة (15)» إجماع أهل العلم كافة عليه، أي على بلوغ راحتيه إليهما ما عدا أبا حنيفة.
وفي «الروض» الراحة الكف ومنها الأصابع (16) وعن «الديوان (17)» ان الراحة الكف. وعن الفيومي 18 في «السامي» ان الراحة ما فوق الأصابع.