____________________
كما في «السرائر (1)».
قلت: وهو مذهب السيد (2) والمفيد (3) * والديلمي (4) وجمهور المتأخرين.
وفي سهو «المدارك (5)» نسبته إلى عامة المتأخرين. وهو المنقول (6) عن الحسن والتقي والقاضي.
وفي «الدروس (7) والمدارك (8)» أنه لو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهوا بالكلية لم يكن منافيا لقول الشيخ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة.
ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أن الصلاة تبطل بتركه سهوا في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة، وقد نقل عبارتيهما في «المختلف (9)». وفي «المبسوط (10)» في فصل الركوع ان الصلاة تبطل بتركه سهوا إذا كان في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وكذا إذا كان في ثالثة المغرب، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه ناسيا وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمم صلاته، انتهى. ومثله قال في «جامع الشرائع (11)»
قلت: وهو مذهب السيد (2) والمفيد (3) * والديلمي (4) وجمهور المتأخرين.
وفي سهو «المدارك (5)» نسبته إلى عامة المتأخرين. وهو المنقول (6) عن الحسن والتقي والقاضي.
وفي «الدروس (7) والمدارك (8)» أنه لو فسر الركن بما تبطل الصلاة بتركه سهوا بالكلية لم يكن منافيا لقول الشيخ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة.
ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه أن الصلاة تبطل بتركه سهوا في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة، وقد نقل عبارتيهما في «المختلف (9)». وفي «المبسوط (10)» في فصل الركوع ان الصلاة تبطل بتركه سهوا إذا كان في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وكذا إذا كان في ثالثة المغرب، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه ناسيا وسجد سجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمم صلاته، انتهى. ومثله قال في «جامع الشرائع (11)»