____________________
من دون تفاوت. ونقل ذلك عن «كتابي الأخبار» وهذا في الحقيقة نفي لركنية السجود بمعنى عدم البطلان بزيادته. وقال في فصل السهو من «المبسوط (1)» في تعداد السهو الذي يوجب الإعادة: ومن ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال بسقوط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، والأول أحوط، لأن هذا الحكم مختص بالركعتين الأخيرتين، انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى بعض أصحابنا هو ما في «الجمل (2) والوسيلة (3)» بدون تفاوت أصلا، ونقل ذلك في «المختلف (4)» عن «الاقتصاد». وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب من الإطلاق نقله عن الشيخ في «المنتهى (5)» وعن بعض الأصحاب في «التذكرة (6)».
وقال الشيخ في «النهاية (7)»: فإن تركه ناسيا في حالة السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة، انتهى.
وظاهر «المدارك (8) والشافية» أو صريحهما أنه لو ذكر ترك الركوع في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية لا تبطل صلاته بل يركع ويسجد
وهذا الذي نسبه إلى بعض أصحابنا هو ما في «الجمل (2) والوسيلة (3)» بدون تفاوت أصلا، ونقل ذلك في «المختلف (4)» عن «الاقتصاد». وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب من الإطلاق نقله عن الشيخ في «المنتهى (5)» وعن بعض الأصحاب في «التذكرة (6)».
وقال الشيخ في «النهاية (7)»: فإن تركه ناسيا في حالة السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة اخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة، انتهى.
وظاهر «المدارك (8) والشافية» أو صريحهما أنه لو ذكر ترك الركوع في السجدة الأولى أو بعدها قبل الدخول في الثانية لا تبطل صلاته بل يركع ويسجد