____________________
والروض (1) والروضة (2)» بل في «جامع المقاصد (3)» لم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع، انتهى. قلت: هذا يدل على أنه لم يفهم من إجماعي «المنتهى والذكرى» ما لعله يفهم منهما من الاجتزاء بذلك، سلمنا الظهور لكن الإجماعات الأخر توجب الصرف عن هذا الظاهر وتوجب حمل قوله (عليه السلام) في الخبر الذي رواه في «المعتبر (4)» «فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك» على أن المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة لأن من الأصابع الإبهام وباقي الأصابع بينها تفاوت، فإذا وصلت أطراف الكل إلى مجموع عين الركبة دخل جزء من باطن الكف، كما أشار إلى ذلك الأستاذ أدام الله حراسته في «حاشية المدارك (5)» أو يحمل على أن المراد بالأطراف الأطراف التي تلي الكف كما في «جامع المقاصد (6)» ويعضد ذلك ما في «الذخيرة» من أن في عبارتي المنتهى والذكرى مسامحة (7).
فما في «البحار (8)» من أن المسامحة في إجماعي المعتبر والتذكرة لم يصادف محله كما عرفت، وما في «الحدائق (9)» من نسبة الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع إلى المشهور ففيه إنا لم نجد المصرح بذلك إلا الشهيد الثاني في «المسالك (10)» وقد سمعت ما في «جامع المقاصد».
فما في «البحار (8)» من أن المسامحة في إجماعي المعتبر والتذكرة لم يصادف محله كما عرفت، وما في «الحدائق (9)» من نسبة الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع إلى المشهور ففيه إنا لم نجد المصرح بذلك إلا الشهيد الثاني في «المسالك (10)» وقد سمعت ما في «جامع المقاصد».