____________________
والدروس (1) والألفية (2) واللمعة (3) وحاشية المدارك (4)» وبعض هذه وإن لم يكن صريحا في ذلك لكنه كالصريح فيه. وفي «الذكرى (5)» انه أولى.
وفي «الانتصار (6)» الإجماع على إيجاب التسبيح وانه مما انفردت به الإمامية.
وفي «الخلاف (7) والوسيلة (8) والغنية (9)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ويظهر من «شرح جمل السيد (10)» للقاضي دعوى الإجماع على انه لا يجوز الاقتصار على سبحان الله كما يأتي نقل كلامه برمته.
وفي «الأمالي (11)» ان من دين الإمامية الإقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات - إلى أن قال: - ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدد التسبيح فإن ذلك يجزئه، انتهى فتأمل. وفي «كشف اللثام (12)» ان التهليل والتكبير ونحوهما تسبيح، ذكر ذلك في رد الاستدلال بخبر الحضرمي. وفيه نظر ظاهر، لورود التسبيح في الأخبار وكلام الأصحاب في المقام وغيره في مقابلتهما وهو المفهوم عرفا ولغة وإن تلازما أو صح الصدق مجازا، فليتأمل.
وفي «الانتصار (6)» الإجماع على إيجاب التسبيح وانه مما انفردت به الإمامية.
وفي «الخلاف (7) والوسيلة (8) والغنية (9)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ويظهر من «شرح جمل السيد (10)» للقاضي دعوى الإجماع على انه لا يجوز الاقتصار على سبحان الله كما يأتي نقل كلامه برمته.
وفي «الأمالي (11)» ان من دين الإمامية الإقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات - إلى أن قال: - ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدد التسبيح فإن ذلك يجزئه، انتهى فتأمل. وفي «كشف اللثام (12)» ان التهليل والتكبير ونحوهما تسبيح، ذكر ذلك في رد الاستدلال بخبر الحضرمي. وفيه نظر ظاهر، لورود التسبيح في الأخبار وكلام الأصحاب في المقام وغيره في مقابلتهما وهو المفهوم عرفا ولغة وإن تلازما أو صح الصدق مجازا، فليتأمل.