____________________
وليعلم أنه قد يظهر من «السرائر (1) والنفلية (2)» أنه لا يجب على المرأة أن تنحني انحناء الرجل، بل القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها، واحتمل ذلك في «الفوائد الملية (3)» ويأتي في المستحبات نقل عبارتيهما.
وليعلم أنه قد صرح أكثر علمائنا بأنه لا يجب هذا الوضع. وفي «الذكرى (4)» الإجماع عليه، ونفى الخلاف فيه جماعة (5).
وفي «نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والجعفرية (13) وشرحيها (14)» أنه لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلما بلغ حد الراكع بدا له أن يجعله ركوعا لم يجزء بل يجب أن ينتصب ثم يركع، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنية، بل في «نهاية الإحكام» أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على
وليعلم أنه قد صرح أكثر علمائنا بأنه لا يجب هذا الوضع. وفي «الذكرى (4)» الإجماع عليه، ونفى الخلاف فيه جماعة (5).
وفي «نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10) والموجز الحاوي (11) وكشف الالتباس (12) والجعفرية (13) وشرحيها (14)» أنه لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلما بلغ حد الراكع بدا له أن يجعله ركوعا لم يجزء بل يجب أن ينتصب ثم يركع، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنية، بل في «نهاية الإحكام» أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على