____________________
والذكرى (1) والدروس (2) والجعفرية (3) وشرحيها (4) والروض (5)» وغيرها (6) لأنها جزء من كل سورة والذي أتى به جزء المعدول عنها فلا يجزي عن جزء المعدول إليها!
وفي «كشف اللثام (7)» قد يتردد في هذا، انتهى. قلت: سيجيء كلام المتردد والمجازم بعدم الوجوب.
وفي «جامع المقاصد (8)» تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريدا تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك ولم يكن قرأ بعضها، أما معه فلا يجب بل ينتقل إلى موضع قطع لمقطوعة البزنطي عن أبي العباس. قلت: قد سلف نقلها (9). قال: ولا يرد علينا ما سبق من أنه لو قرأ خلال القراءة غيرها انقطعت الموالاة ووجب إعادة القراءة فكيف لم يجب هنا؟ وأجاب بأنه لما كان من نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها (10)، انتهى.
وقد أشار إلى هذا في «روض الجنان (11)» فقال: إن حكمه في الإرشاد بإعادة البسملة لو قرأها بعد الحمد من غير قصد بعد القصد إلى سورة معينة فيه إشكال، لأنه إن كان قرأها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد، وإن كان قرأها ناسيا
وفي «كشف اللثام (7)» قد يتردد في هذا، انتهى. قلت: سيجيء كلام المتردد والمجازم بعدم الوجوب.
وفي «جامع المقاصد (8)» تجب البسملة والقصد إذا لم يكن مريدا تلك السورة التي انتقل إليها قبل ذلك ولم يكن قرأ بعضها، أما معه فلا يجب بل ينتقل إلى موضع قطع لمقطوعة البزنطي عن أبي العباس. قلت: قد سلف نقلها (9). قال: ولا يرد علينا ما سبق من أنه لو قرأ خلال القراءة غيرها انقطعت الموالاة ووجب إعادة القراءة فكيف لم يجب هنا؟ وأجاب بأنه لما كان من نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها (10)، انتهى.
وقد أشار إلى هذا في «روض الجنان (11)» فقال: إن حكمه في الإرشاد بإعادة البسملة لو قرأها بعد الحمد من غير قصد بعد القصد إلى سورة معينة فيه إشكال، لأنه إن كان قرأها أولا عمدا لم يتجه القول بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد وهو يقتضي الفساد، وإن كان قرأها ناسيا