____________________
ولعله لذلك نسب إليهم جماعة (1) الوجوب فيها وفي ظهرها. وفي «الفوائد الملية (2)» نسبة مختار الصدوق إلى جماعة. وعن المرتضى في «المصباح (3)» إيجابهما في الجمعة وأنه قال: وقد روي أن المنفرد يلزمه قراءتهما. وفي «كشف الرموز (4) والمفاتيح (5)» الأحوط أن لا يترك ذلك إلا لعذر.
وفي «مصباح الشيخ (6)» وفي العصر بالجمعة وقل هو الله أحد والمنافقين. ولعل النسخة فيها سقط لكنه في موضع آخر صرح (7) باستحباب السورتين في الظهرين.
وقال في «الذكرى»: واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أن ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمنا العصر، ولم نر في النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر. وهو الذي نقله الفاضل في المختلف، انتهى (8).
وقد تتبع جماعة (9) الشهيد في إنكار ذلك على المعتبر، والموجود في «المعتبر (10)» في نسخة صحيحة هكذا: وفي رواية من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث، قال ابن بابويه في كتابه الكبير:
وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة
وفي «مصباح الشيخ (6)» وفي العصر بالجمعة وقل هو الله أحد والمنافقين. ولعل النسخة فيها سقط لكنه في موضع آخر صرح (7) باستحباب السورتين في الظهرين.
وقال في «الذكرى»: واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أن ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمنا العصر، ولم نر في النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر. وهو الذي نقله الفاضل في المختلف، انتهى (8).
وقد تتبع جماعة (9) الشهيد في إنكار ذلك على المعتبر، والموجود في «المعتبر (10)» في نسخة صحيحة هكذا: وفي رواية من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد، وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث، قال ابن بابويه في كتابه الكبير:
وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة