____________________
سورتان باعتبار الرسم في القران والشهرة على اللسان، على أنا نقول الاستثناء منقطع أو نحمله على التقية. وأما صحيح الشحام الآخر (1) فمحمول على النافلة كما في «التهذيبين (2)» أو يكون سبيله سبيل الأخبار الدالة على التبعيض وأين يقعان من تلك الأخبار المؤيدة بالشهرة المعتضدة بالإجماعات والأخبار الآتية في الفيل ولإيلاف، مضافا إلى ما سيأتي من الإجماعات على وجوب الجمع بينهما في ركعة.
ثم إنه لم يعرف الخلاف من أحد قبل المحقق في «المعتبر (3)» حيث قال: ولقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لم يكونا سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه؟ ويطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس قراءتهما في الركعة دالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين.
ونحن قد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان من الكراهية، انتهى. ونحوه ما في «التذكرة (4) والمختلف (5) والذكرى (6) والمهذب البارع (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) وفوائد القواعد (12) ومجمع
ثم إنه لم يعرف الخلاف من أحد قبل المحقق في «المعتبر (3)» حيث قال: ولقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لم يكونا سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه؟ ويطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة وليس قراءتهما في الركعة دالة على ذلك، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين.
ونحن قد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان من الكراهية، انتهى. ونحوه ما في «التذكرة (4) والمختلف (5) والذكرى (6) والمهذب البارع (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) وفوائد القواعد (12) ومجمع