____________________
دون الأفضلية لمكان النهي فيها عن القراءة والنفي لها، لكن الإجماع على التخيير أوجب حملها على الأفضلية، ولا مساغ لحمل النهي والنفي فيها على النهي عن تحتم القرآن، لأن قوله (عليه السلام) في الثالثة والرابعة «إنما هو تسبيح وتكبير... إلى آخره» دال على حصر الموظف في ذلك، وهذه الأخبار قل من ألم بها. وفي «كشف اللثام (1)» ذكر واحدا منها.
وفي الصحيح إلى محمد بن عمران العجلي (2) عن الصادق (عليه السلام) ان التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين. ومثله خبر «العلل (3)» وهما يفهمان أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم سبح كان إماما للملائكة. وقد سمعت فيما مضى خبر ابن أبي الضحاك (4) الذي صحب الرضا (عليه السلام). وروى الصدوق (5) في الصحيح عن زرارة عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا كنت خلف إمام - إلى أن قال: - ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين». وروي أيضا في «الفقيه (6) والعلل (7)» عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «إنما جعل القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله عز وجل وبين ما فرضه من عند رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)». وروى الشيخ (8) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال: - يسبح في الأخيرتين».
ومثله ما رواه في الموثق (9) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). وقال الصادق (عليه السلام) في
وفي الصحيح إلى محمد بن عمران العجلي (2) عن الصادق (عليه السلام) ان التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين. ومثله خبر «العلل (3)» وهما يفهمان أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم سبح كان إماما للملائكة. وقد سمعت فيما مضى خبر ابن أبي الضحاك (4) الذي صحب الرضا (عليه السلام). وروى الصدوق (5) في الصحيح عن زرارة عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا كنت خلف إمام - إلى أن قال: - ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين». وروي أيضا في «الفقيه (6) والعلل (7)» عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «إنما جعل القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله عز وجل وبين ما فرضه من عند رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)». وروى الشيخ (8) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) - إلى أن قال: - يسبح في الأخيرتين».
ومثله ما رواه في الموثق (9) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). وقال الصادق (عليه السلام) في