____________________
إلا أن الأحوط موافقة المشهور، انتهى كلامهما. وقال الخراساني (1) نحوا من ذلك.
وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» عن حاشية الشيخ إبراهيم القطيفي على النافع أنها تسر فيما يسر به الرجل وجوبا وفيما يجهر به تتخير إلا مع سماع الأجنبي فتخافت وجوبا، انتهى.
وفي «المفاتيح (2)» النساء مخيرات مع عدم سماع الأجنبي ومعه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل. واشتراط تحريم إسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد. وأما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به.
وفي «الروضة (3) والمقاصد العلية (4)» تتخير بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبي. وفي «الروض (5)» يجوز لها السر مطلقا. وفي «جامع المقاصد (6)» وغيرها (7) لا جهر عليها وجوبا. وفي «الدروس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والميسية» أنه لو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد الافتاء بجواز الجهر.
واستظهر ذلك في «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12)» واستجوده في «كشف اللثام (13)»
وفي «شرح الشيخ نجيب الدين» عن حاشية الشيخ إبراهيم القطيفي على النافع أنها تسر فيما يسر به الرجل وجوبا وفيما يجهر به تتخير إلا مع سماع الأجنبي فتخافت وجوبا، انتهى.
وفي «المفاتيح (2)» النساء مخيرات مع عدم سماع الأجنبي ومعه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل. واشتراط تحريم إسماعهن بخوف الفتنة غير بعيد. وأما تحريم السماع للأجنبي فمشروط به.
وفي «الروضة (3) والمقاصد العلية (4)» تتخير بين الجهر والإخفات مع عدم سماع الأجنبي. وفي «الروض (5)» يجوز لها السر مطلقا. وفي «جامع المقاصد (6)» وغيرها (7) لا جهر عليها وجوبا. وفي «الدروس (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والميسية» أنه لو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد الافتاء بجواز الجهر.
واستظهر ذلك في «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12)» واستجوده في «كشف اللثام (13)»