____________________
في التفصيل المنقول عنه كما يأتي. وفي «الروض (1)» وربما قيل إن من لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقا، فتحمل عليه رواية أفضلية التسبيح.
وفي «البحار (2)» ذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا وحملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية، لأن الشافعي وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح وجوز السكوت. ويرد عليه (عليهم - خ ل) أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية. نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها، ثم إنه احتمل ترجيح القراءة للآية (3) ولما ورد في فضل الفاتحة ولأنه لا خلاف في كيفيتها وعددها ولرواية الحميري (4) لقوة سندها لما يظهر من الشيخ من أنها منقولة بأسانيد معتبرة. ثم أخذ يدفع ما أورد عليها من الإشكال. وفي كلامه نظر يأتي بيانه.
وظاهر «النهاية (5) والجمل (6) والمبسوط (7) والمعتبر (8)» التخيير مطلقا، بل هو ظاهر «الخلاف (9) والمراسم (10) والغنية (11) وجامع الشرائع (12)
وفي «البحار (2)» ذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا وحملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية، لأن الشافعي وأحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين ومالكا يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح وجوز السكوت. ويرد عليه (عليهم - خ ل) أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية. نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها، ثم إنه احتمل ترجيح القراءة للآية (3) ولما ورد في فضل الفاتحة ولأنه لا خلاف في كيفيتها وعددها ولرواية الحميري (4) لقوة سندها لما يظهر من الشيخ من أنها منقولة بأسانيد معتبرة. ثم أخذ يدفع ما أورد عليها من الإشكال. وفي كلامه نظر يأتي بيانه.
وظاهر «النهاية (5) والجمل (6) والمبسوط (7) والمعتبر (8)» التخيير مطلقا، بل هو ظاهر «الخلاف (9) والمراسم (10) والغنية (11) وجامع الشرائع (12)