____________________
الأخير: أن كلمتهم متفقة على ذلك. وفيه (1) وفي «البحار (2) والحدائق (3)» أن ظواهر الكتاب والسنة لا تساعد على ذلك. وذكر في الأخير جملة من الأخبار التي يفهم منها أن صوتها غير عورة.
والمشهور كما في «البحار (4) والحدائق (5)» أنها لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة. وبه صرح في «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9) والمقاصد العلية (10)» وغيرها (11). وناقش فيه جملة من متأخري المتأخرين (12).
وفي «البحار (13) والحدائق (14)» أن الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه. وربما أشعرت بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا. وقال الفاضل الأردبيلي (قدس سره): ولا دليل على وجوب الإخفات على المرأة في الإخفاتية
والمشهور كما في «البحار (4) والحدائق (5)» أنها لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة. وبه صرح في «الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9) والمقاصد العلية (10)» وغيرها (11). وناقش فيه جملة من متأخري المتأخرين (12).
وفي «البحار (13) والحدائق (14)» أن الظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه. وربما أشعرت بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا. وقال الفاضل الأردبيلي (قدس سره): ولا دليل على وجوب الإخفات على المرأة في الإخفاتية