____________________
الإجماع على جواز الاقتصار على الحمد للضرورة. وفي «المنتهى (1)» لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وفي «التذكرة (2)» الإجماع على جواز ذلك في حالة الضرورة والاستعجال. وفي «التنقيح (3)» لا خلاف حال الاضطرار ولا كلام مع ضيق الوقت عن قراءتها. وفي «المدارك (4)» لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في الفرائض حال الاضطرار كالخوف وضيق الوقت وعدم إمكان التعلم.
وفي «البحار (5)» الإجماع على ذلك حال الاضطرار كالخوف والمرض وضيق الوقت. وفي «الغنية (6)» ان كان هناك عذر جاز الاقتصار على الحمد وحدها.
وفي «الروضة (7)» تفسير الضرورة بضيق الوقت والحاجة التي يضر فوتها وجهالة السورة مع العجز عن التعلم وظاهر «التذكرة (8)» وصريح «فوائد الشرائع (9) وتعليق النافع (10)» ان ضيق الوقت لا تسقط به السورة. قال في الأخير: يفهم من تقييده - أي المحقق في النافع - بسعة الوقت أنه مع الضيق لا تجب، وليس كذلك إذ لا دليل على السقوط هنا، إذ لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت، ولا أعلم لأحد التصريح بالسقوط بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة، انتهى. وقد سمعت كلام الأصحاب واحتمل في «نهاية الإحكام (11)» حيث قال:
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة وتمكن من إدراكها بالحمد خاصة احتمل وجوب القضاء وفعلها أداء بالحمد خاصة، انتهى. وبالأداء حكم مولانا
وفي «البحار (5)» الإجماع على ذلك حال الاضطرار كالخوف والمرض وضيق الوقت. وفي «الغنية (6)» ان كان هناك عذر جاز الاقتصار على الحمد وحدها.
وفي «الروضة (7)» تفسير الضرورة بضيق الوقت والحاجة التي يضر فوتها وجهالة السورة مع العجز عن التعلم وظاهر «التذكرة (8)» وصريح «فوائد الشرائع (9) وتعليق النافع (10)» ان ضيق الوقت لا تسقط به السورة. قال في الأخير: يفهم من تقييده - أي المحقق في النافع - بسعة الوقت أنه مع الضيق لا تجب، وليس كذلك إذ لا دليل على السقوط هنا، إذ لا يسقط شئ من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت، ولا أعلم لأحد التصريح بالسقوط بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة، انتهى. وقد سمعت كلام الأصحاب واحتمل في «نهاية الإحكام (11)» حيث قال:
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة وتمكن من إدراكها بالحمد خاصة احتمل وجوب القضاء وفعلها أداء بالحمد خاصة، انتهى. وبالأداء حكم مولانا