____________________
جهة ندبه لا ينافي عدم جواز تركه من جهة وجوبه تخييرا باعتبار كونه أحد أفراد الواجب وغاية ما يلزم اتصافه بالوجوب والاستحباب باعتبارين ولا امتناع فيه وإنما يمتنع اتصافه بهما من جهة وجوبه التخييري. وإلى هذا أشار من أجاب بأن الاستحباب متعلق بالفرد الكامل من أفراد المخير ويجوز تركه لا إلى بدل، إذ لا يقوم مقامه في الكمال غيره. والبدل الحاصل من فعل الواجب إنما هو بدل لهذا الفرد من حيث الوجوب لا من حيث الاستحباب.
ولا يخفى عليك أنه قد يلوح من كلامهم فيما تقدم وما يأتي من كلام الشهيدين أن محل البحث هو الزائد بعد الإتيان بالصورة الناقصة وقد عرفت أن البحث إنما هو في الصورة الكاملة وهي الاثنتا عشرة فإنها هي الموصوفة بالاستحباب الذاتي والوجوب التخييري.
تنبيهان:
احتمل في «الروض (1)» فيما لو شرع في الزائد على الأقل وجوب المضي ووجوب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب وجواز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة، لأن جواز تركه قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وصفه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى، قال: فيبقي حاله منظورا إليه، فإن طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب، وإلا فلا، ولا قاطع بأحد الأمرين. ومثله قال في «الروضة (2)».
والتحقيق أنه متى قصد الفرد الزائد وتجاوز الفرد الناقص فالأظهر وجوب الإتمام، ومتى قصد الفرد الناقص وزاد عليه قاصدا العدول إلى الفرد الزائد وجب ذلك وإن قصد بالزائد مجرد الذكر فأولى بالصحة، وأما إذا قصد التسبيح الموظف وقطع بعد تجاوزه المرتبة الأولى وقبل بلوغ المرتبة الزائدة ففيه إشكال.
ولا يخفى عليك أنه قد يلوح من كلامهم فيما تقدم وما يأتي من كلام الشهيدين أن محل البحث هو الزائد بعد الإتيان بالصورة الناقصة وقد عرفت أن البحث إنما هو في الصورة الكاملة وهي الاثنتا عشرة فإنها هي الموصوفة بالاستحباب الذاتي والوجوب التخييري.
تنبيهان:
احتمل في «الروض (1)» فيما لو شرع في الزائد على الأقل وجوب المضي ووجوب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب وجواز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة، لأن جواز تركه قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وصفه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى، قال: فيبقي حاله منظورا إليه، فإن طابق وصف الواجب كان واجبا وترتب عليه ثواب الواجب، وإلا فلا، ولا قاطع بأحد الأمرين. ومثله قال في «الروضة (2)».
والتحقيق أنه متى قصد الفرد الزائد وتجاوز الفرد الناقص فالأظهر وجوب الإتمام، ومتى قصد الفرد الناقص وزاد عليه قاصدا العدول إلى الفرد الزائد وجب ذلك وإن قصد بالزائد مجرد الذكر فأولى بالصحة، وأما إذا قصد التسبيح الموظف وقطع بعد تجاوزه المرتبة الأولى وقبل بلوغ المرتبة الزائدة ففيه إشكال.