____________________
«مجمع البرهان (1)» التأمل في ذلك. وفي «التحرير (2)» أن المصلي يعني غير الإمام بالخيار. وقد سمعت ما ذكر آنفا في الفرع الخامس من حال المأموم. وفي «الروض (3)» يمكن أن يقال بأن التسبيح أحوط للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين فإن ابن إدريس حرمه وأبا الصلاح أوجبه فلا يسلم من الخلاف. وفيه أنهما مذهبان نادران كما سيأتي إن شاء الله تعالى، على أن الموجب إنما هو القاضي (4) لا أبو الصلاح. وعن التقي (5) أن القراءة أفضل مطلقا وهو خيرة «اللمعة (6)» وإليه مال في «المدارك (7)» ويلوح من «مجمع البرهان (8)» الميل إليه.
وظاهر الصدوقين على ما نقل (9) والعجلي (10) وصريح «الحدائق (11)» تفضيل التسبيح مطلقا. وهو المنقول عن الحسن (12). وإليه مال جملة من متأخري المتأخرين كالحر (13) وغيره (14). وهو خيرة «المنتقى (15) والحبل المتين (16)» إلا أنهما وافقا الكاتب
وظاهر الصدوقين على ما نقل (9) والعجلي (10) وصريح «الحدائق (11)» تفضيل التسبيح مطلقا. وهو المنقول عن الحسن (12). وإليه مال جملة من متأخري المتأخرين كالحر (13) وغيره (14). وهو خيرة «المنتقى (15) والحبل المتين (16)» إلا أنهما وافقا الكاتب