____________________
وأورد عليه (1) بأن ذلك مناف لما صرح به هنا من وجوب الزائد من التسبيحات، إذ التدريج هنا ضروري، فينبغي القطع باستحباب الثانية والثالثة من التسبيحات.
وأجاب الفاضل البهائي (2) بأن وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلى التسبيح، فإن القول بالتخيير في التسبيح إنما أدى إليه ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة في بيان كيفيته والقول به في المسح إنما نشأ من إطلاق الأمر الصادق بمجرد المسمى ولو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث وما بينها من الأفراد، وأفراد الكلي في الأول هي مجموع كل واحدة من الصور التي وردت بها النصوص، وفي الثاني هو كل مسحة أوقعها المكلف دفعة أعم من أن تكون يسيرة أو مستوعبة. فالمكلف إذا مسح تدريجا فقد أدى الواجب الذي هو مسمى المسح بهذا الجزء الذي قطع عليه، فإيجاب المسح على الثاني بعد القطع على ذلك الجزء الذي حصل المسمى في ضمنه وبرئت الذمة به يحتاج إلى دليل، وليس بخلاف التسبيح، فإن المكلف إذا تجاوز الصورة الناقصة قاصدا إيجاد الكلي في
وأجاب الفاضل البهائي (2) بأن وجه التخيير بالنسبة إلى المسح غيره بالنسبة إلى التسبيح، فإن القول بالتخيير في التسبيح إنما أدى إليه ضرورة الجمع بين الأخبار المختلفة في بيان كيفيته والقول به في المسح إنما نشأ من إطلاق الأمر الصادق بمجرد المسمى ولو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث وما بينها من الأفراد، وأفراد الكلي في الأول هي مجموع كل واحدة من الصور التي وردت بها النصوص، وفي الثاني هو كل مسحة أوقعها المكلف دفعة أعم من أن تكون يسيرة أو مستوعبة. فالمكلف إذا مسح تدريجا فقد أدى الواجب الذي هو مسمى المسح بهذا الجزء الذي قطع عليه، فإيجاب المسح على الثاني بعد القطع على ذلك الجزء الذي حصل المسمى في ضمنه وبرئت الذمة به يحتاج إلى دليل، وليس بخلاف التسبيح، فإن المكلف إذا تجاوز الصورة الناقصة قاصدا إيجاد الكلي في