كقصعة حاضرة وإن تراضيا بها، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وإن عرفا قدرها تخمينا، ولا العدد المجهول بأن عولا عليه ثم اعتبر العدد به، للغرر المنهي عنه في ذلك كله.
أقول: ومما يدل على ما ذكروه: ما رواه الصدوق في الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (1) ورواه الكليني في الحسن مثله.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر. قلت: فإن الرجل يستأجر الحمال في المكيل الكيال فيكيل له بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته،. فقال: لا يصلح إلا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة (2) قوله: الأمناء جمع منا مقصورا، وهو المن في اللغة المشهورة في ألسن الناس، وما ذكر في الخبر هو الأفصح مما هو المشهور الآن في الألسن. وتثنيته منوان.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها. قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (3) وظاهر المحقق الأردبيلي: المناقشة في المقام، بحمل حسنة الحلبي - وهي الأولى - على المنع من البيع بغير صاع البلد بسعر البلد لاحتمال كونه ناقصا أو زائدا، ثم أيد ذلك برواية محمد الحلبي المذكورة بعدها، واستند فيما عدا ذلك إلى الأدلة العامة الكثيرة، الدالة على الوفاء بالعقود، وعلى هذا فلو حصل التراضي من البائع