وروى الصدوق في الفقيه عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: دفع إلى أبو عبد الله عليه السلام سبعمأة دينار، وقال: يا عذافرا صرفها في شئ ما. وقال: ما أفعل هذا على شره مني، ولكن أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده. قال عذافر:
فربحت فيها مأة دينار، فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله عز وجل فيها مأة دينار. قال: أثبتها في رأس مالي " (1).
وفي تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن موسى بن جعفر عليه السلام " أن رجلا سأله مأتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيش بها - إلى أن قال - فقال: أعطوه ألفي درهم.
وقال: اصرفها في العفص (2) فإنه متاع يابس ويستقبل بعد ما أدبر، فانتظر به سنة واختلف به إلى دارنا وخذ الأجر في كل يوم، فلما تمت له سنة، وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر، فباع ما كان اشترى بألفي درهم، بثلاثين ألف درهم ".
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على جواز الربح بل استحبابه.
نعم لا بأس بالمسامحة ولا منافاة فيها. ويحمل عليه ما رواه في الكافي عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض كل امرء على ما في يده وينسى الفضل وقد قال الله: " ولا تنسوا الفضل بينكم " ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يعاملون المضطرين، أولئك هم شرار الناس (3).
ومما يدل على استحباب المسامحة: ما رواه في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: " أنزل الله على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم.
وللسمح فسامح. وعند الشكس فالتو ".
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " السماح وجه من الرباح " (4).