فما ذهب إليه جمع من الأصوليين - وفيهم الوالد المحقق مد ظله - من أن الهيئة المذكورة تفيد العموم وضعا، غير تام، كما أن توهم إفادة المقدمات الإطلاق - لا العموم - في مثل المقام، أيضا ممنوع جدا، لعدم التلازم، كما هو واضح، والتفصيل في الأصول.
البحث الثاني تكليف الكفار والفساق بالفروع إن المراد من الفاسقين في قوله تعالى: * (إلا الفاسقين) * إما الكافرون فقط، لمناسبة الآيات معه، ولذهاب جمع إلى اصطلاح جديد في القرآن، كما هو الأظهر، وقد مر، أو يكون أعم.
وعلى كل تقدير يكون الآية المتأخرة من أوصاف الفاسقين، وأنهم لا يجوز لهم قطع ما أمر الله به أن يوصل، ولا يجوز لهم نقض عهد الله والإفساد في الأرض، فيكون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول، خلافا لجماعة من أصحابنا الأخباريين (1) وطائفة من الأصوليين (2).
ولا يتوقف الاستدلال على كون النقض والقطع حرامين، حتى يقال بعدم حرمتهما الشرعية كما مضى، بل مقتضى قوله تعالى: * (ما أمر الله به