أن يوصل) * كونهم مورد الأمر.
وقد قال الشيخ (رحمه الله) في " التبيان ": وقال قتادة: قوله: * (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) * قطيعة الرحم والقرابة، وقيل: معناه الأمر بأن يوصل كل من أمر الله بصلته من أوليائه، والقطع: البراءة من أعدائه. وهذا أقوى، لأنه أعم من الأول (1). انتهى.
وبالجملة: تحصل أن الآية الثالثة تشهد على أن الفساق مورد التكليف بالنسبة إلى فعل من الأفعال، إما الوصل، أو القطع، وعلى كل تقدير يثبت تكليفهم بالفروع في الجملة في قبال النفي المطلق، ضرورة أن الفروع هي التكاليف الفعلية، والأصول هي التكاليف القلبية.
ومن هنا يظهر وجه المناقشة في القول: بأن المراد من عهد الله هو التوحيد والرسالة، والمراد من القطع قطع ما ثبت له بالأدلة من التوحيد والنبوة، والمراد من الأمر بالوصل هو الأمر بالاتصال بالتوحيد، وهو أمر قلبي، لا عملي خارجي. انتهى.
ضرورة أن اختصاص المراد بلا وجه، مع أن الأمر والوصل والقطع ظاهرة في الأمور الخارجية. اللهم إلا أن يقال: ظهور السياق أقوى من هذه الأمور، والضرورة حاكمة على أن الآيات راجعة إلى المسائل الاعتقادية، فلاحظ وتدبر جيدا.