محله حسب الظاهر الواضح.
أقول: يأتي الكلام حول دلالة أمثال هذه الآيات على عدم تحريف الكتب السالفة. هذا، مع أن البحث حول جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة في الجملة، ولو كان حكما واحدا يكفي لكشف الرضاء والارتضاء نفس الاستصحاب الثابت في هذه الشريعة، فلا نحتاج إلى دلالة أمثال هذه الآيات، فما في كتاب " الكفاية " (1) و " التقريرات " (2) وغيرهما خال عن التحصيل.
نعم لو تمت دلالة هذه الآية وأشباهها على لزوم التصديق وعدم التحريف على عمومه، إلا الأفرادي والأزماني، فلا حاجة إلى الاستصحاب، كما لا يخفى.
المسألة الرابعة حول اختصاص الأحكام بالذكران ربما يجوز الاستدلال بقوله تعالى: * (يا بني إسرائيل) * - منضما إلى الآيات الاخر - على اختصاص الأحكام العقلية والأخلاقية والفرعية بطائفة الذكران إلا ما خرج بالدليل، لأن كلمة " بني " مخصوصة بهم، بخلاف الولدان. وعلى هذا نحتاج إلى دليل عام أو خاص على تسرية الأحكام، كما استدل في الأصول بالإجماع على الشركة، وهو دليل لبي له القدر المتيقن، وهذا خلاف ما عليه الملة الراقية الإسلامية والملل