وغير خفي: أن الأمر - كما تحرر حسب الطبع في علم الأصول - يكفي في امتثاله صرف الوجود إلا في موارد وجود القرائن المتصلة والمنفصلة ومع فهم العقلاء معنى أعم من صرف الوجود، بل يفهمون لزوم الوفاء بالوجود الساري نوعا وشخصا وزمانا وحالا، كما ترى أن قوله تعالى: * (فإياي فارهبون) * يدل على لزوم الرهب في جميع الأزمنة بالنسبة، إلى كافة التحذيرات الإلهية، وهكذا قوله تعالى: * (وآمنوا بما أنزلت مصدقا) *، فإنه لا يجوز أن يكتفى بالإيمان في زمان قصير بالنسبة إلى بعض الآيات، بدعوى أنه ما انزل عليه (صلى الله عليه وآله وسلم).
المسألة الثانية دلالة الأمر على الوجوب ربما يدل قوله تعالى: * (وإياي فارهبون) *، أو * (وإياي فاتقون) * بحسب المادة على أن الأمر بحسب الصيغة والهيئة يقتضي الوجوب واللزوم في الآيات والجمل التي بين يديك، وتصير النتيجة بعد ضم المادة إلى الهيئة وجوب الرهب والاتقاء هنا، ووجوب المأمور به مطلقا إلا مع القرينة.
اللهم إلا أن يقال: دلالته هنا على الوجوب أيضا لأجل القرينة، فلنا منع الدلالة في موارد فقد القرينة، ومن هنا يظهر وجه التقريب لدلالة النهي على التحريم مع جوابه.
اللهم إلا أن يقال: إن جملة * (وإياي فارهبون) * ظاهرة في التفرع على