الإيصال والصلة، وبنفس هذا الأمر يحصل الوجوب، وهذا من الإنشاء بمادة الأمر، وهي من المشتقات، دون الأمر الذي يجمع على أمور، فإنه ليس معناه الحدث.
والحق: أن الإنشاء به على خلاف الوضع، لأنه معناه ليس إلا إيجاد البعث بالصيغة وبالأمر. نعم يجوز توسعا، كما في النهي ذلك، فلا يعتبر وجود الأمر بالصلة في الشرع بعد قوله تعالى * (أمر الله به أن يوصل) *، لأنه يستفاد منه أنه الواجب المأمور به. وتفصيل المسألة في " تحريراتنا الأصولية " (1).
المسألة الخامسة عشرة حول كلمة " يوصل " وصل - من باب ضرب - وصلا وصلة وصلة: لامه وجمعه، ضد فصل، وصل رحمه: أحسن إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، وعطف عليهم، ورفق بهم، وراعى أحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساؤوا. انتهى ما في " الأقرب " (2).
وفي " المفردات ": الاتصال: اتحاد الأشياء بعضها ببعض، ويستعمل الوصل في الأعيان والمعاني، قال الله تعالى: * (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) *، فقوله: * (إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) * (3) أي