البحث الرابع حرمة الغش وبطلان المعاملة يمكن الاستدلال على حرمة الغش بقوله تعالى: * (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق) *، وحيث إن في الغش تلبيس الواقع وكتمان الحقيقة، فيكون منهيا عنه وحراما، وأما بطلان المعاملة فلا دليل عليه إلا من جهة حررناها في الأصول، وهي امتناع إمضاء المبغوض، فإن المبغوض منفور عنه وجودا وإيجادا، وإمضاء المعاملة متوقف على الرضا بها، والارتضاء والطيب والإرادة.
وتوهم: أن ما هو المحرم هو المعنى الحدثي الصدوري، وما هو المرضي ومورد الطيب هو المعنى المسببي التبادلي، في غير محله، لأن ما هو المبغوض هو السبب بما هو سبب ملازم للمسبب، فلا يمكن التفكيك والتفصيل في الأصول.
نعم قد حررناه في الفقه في ذيل قوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...) * (1) إلى آخره أن عنوان الحق والباطل حسب الشرائع السماوية والمادية، يختلف مصداقا وتطبيقا، ولا يصح التمسك بمثل هذه الآيات على حرمة الباطل، بعد كون تشخيصه بيد الشرع، واختلاف العرف والشرع في الموارد والموضوعات، نعم مع قيام القرينة - كما فيما نحن فيه - أو ورود النص، يتم الاستدلال، فليتدبر.