تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٧١
بمادة الصلاةوالصوموالحج وغير ذلك، وتلك الصيغة: إما تدل على الوجوب، أو الندب، أو الأعم، أو لا تدل على شئ على خلاف في محله.
فاستفادة كون مادة الأمر للوجوب من هذه الآية وأمثالها، محل منع جدا. نعم يصح الإنشاء بالمادة، وهو بحث أجنبي عن هذه المسألة.