البحث الخامس وجوب صلاة الجماعة وكون الركوع من الفريضة قد استدلوا بقوله تعالى: * (واركعوا مع الراكعين) * تارة: على صلاة الجماعة (1)، فما قالوا: إنه لا إطلاق في أدلتها، غير صحيح، لإطلاق هذه الآية على جواز مطلق الجماعة في مطلق الصلوات، إلا ما خرج بالدليل.
واخرى: بأن الركوع من الفريضة في الصلاة لدلالة الكتاب العزيز عليه حسب هذه الآية، وليس من السنة، نظرا إلى ما ورد في الخبر: " إن السنة لا تنقض الفريضة " (2) بمعنى أن الصلاة الجامعة للفرائض - كالوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود - لا تبطل بإخلال المصلي بسائر الأجزاء والشرائط إلا بدليل خاص.
فاستفادة التمييز بين الفريضة والسنة موقوفة على دلالة الكتاب العزيز، وهذه الآية من هذه الجهة كافية.
أقول: لو سلمنا ما أفيد فهو في حد نفسه يتم، ولكن لمكان سبق الآيات الاخر الراجعة إلى دعوة اليهود إلى الإسلام والخضوع له والإيمان بالكتاب العزيز يشكل الأمر، لإمكان كون الأمر متوجها إلى خضوعهم مع الناس المسلمين، فلا يستحيون ويركعون مع الراكعين الخاضعين للإسلام.