باطل. ثم إن الميثاق لابد وأن يكون مصدرا لقوله تعالى: * (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) *، ولا معنى لكون الميثاق - حينئذ - عهدا، ولو فرضنا أن الميثاق ليس مصدرا حسب الاستعمال القطعي، فيمكن الحيلة فرارا عما هو ظاهر الآية، كما يأتي فانتظر.
وفي " المفردات ": الميثاق: العقد المؤكد بيمين وعهد (1). انتهى.
والذي هو الأقرب: أن الميثاق ليس ذات القرار الحاصل من الفعل إلا بالغاية، فإنه إلى معنى المصدر أقرب، وفي الآيات مختلف إلا أن اسم المصدر قليل الوجود، بل قيل: لا يخص به وزن في اللغة العربية، وهذا من النقصان المشاهد فيها، فيستعمل المصدر في المعنيين، والميثاق من هذا القبيل، فلاحظ.
المسألة الرابعة عشرة حول كلمة " أمر " الأمر يجمع على أمور، وهو الشئ، أو كناية عن ذوات الأحداث (2)، وهو بهذا المعنى جامد، والأمر - جمعه: أوامر - معناه الصيغ الخاصة من الأبواب المختلفة، كالنهي والنواهي، فإذا قيل: أمر الله أن يوصل، أي أوجب الله - مثلا - بصيغة الأمر الوصل والإيصال، وقال: صلوا.
هذا إذا كان مستعملا في معناه الحقيقي، وربما يراد منه الإنشاء، فينشأ به مفاد الصيغة، فإذا قيل: أمر الله به أن يوصل، فمعناه أوجب الله