والاعتقادية أو الفعلية والخارجية، فالآية بصدد تعريف الفاسقين بحسب الماهية الإسلامية، لا الماهية الفلسفية والمنطقية، ولا الماهية الاجتماعية والحقوقية.
هذا، مع أن عهد الله من بعد ميثاقه ظاهر - حسب الآيات السابقة - فيما يريده الله تعالى من الناس، بعد إقامة الدليل عليه بإقامة الشواهد السابقة على الربوبية والعبودية، وعلى النبوة وعلى الكتاب العزيز، فلا يشمل العهود والعقود المعاملية والتجارات المحللة الإسلامية.
اللهم إلا أن يقال: إنها ولو كانت بين الجوانب، إلا أن صحتها ونفوذها من جانب الله فيكون عهد الله ومن وصية الله وحكم الله تعالى. والله العالم.
المسألة الرابعة حرمة قطع ما أمر الله به أن يوصل تدل الآية المذكورة على حرمة قطع ما أمر الله به أن يوصل، فيحرم - مثلا - قطع صلة الأرحام، بل يحرم قطع صلة ما أمر الله به ولو كان أمرا استحبابيا، إلا أن الالتزام بالإطلاق ممنوع، فيقيده بغيره، فينحصر بما إذا كان الأمر إيجابيا.
ووجه استفادة التحريم: كونه من أوصاف الفاسقين، ويجوز دعوى دلالتها عليه ولو كان المراد من الفاسقين الكفار، بعدم اختصاصهم بالحكم التحريمي، فلو كان شئ محرما عليهم يشترك فيه غيرهم، بخلاف عكسه، كما هو المعروف عند جمع.