تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٦٨
بعض المسائل الأصولية المسألة الأولى حول دلالة الأمر على المرة قد تحرر في الأصول: أن الأمر إذا تعلق بعنوان من العناوين - كإكرام العالم وغيره - فيكفي ذلك مرة، فإذا ورد الأمر بالحج فيكفي مرة واحدة، كما في بعض الأخبار (1). وعلى هذا يكفي الوفاء بالعهد مرة واحدة، ولا يجب استقصاء العهود الإلهية بأنواعها ولا بأفرادها، بل يكفي الوفاء بعهد من العهود، مع أن المقصود هو الوفاء بجميع المقررات الإلهية في طول الأزمنة، كما أن المراد والمطلوب في ناحيتنا هو وفاؤه بعهده الكلي طيلة الأحيان والأوعية الدنيوية والبرزخية وفي القيامة، فلا يتم ما في علم الأصول.
وعلى هذا يظهر كفاية ذكرهم مرة واحدة لنعمة واحدة، وهكذا سائر الموارد التي تراها في هذه الآيات وأشباهها.

١ - راجع وسائل الشيعة ٨: ١٢ - 13، كتاب الحج، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 3.
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست