وعلى هذا لا يتم الاستدلال الثاني. ويؤيدنا قوله تعالى: * (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) * (1)، فإنه ليس دعوة إلى الجماعة المصطلحة. والله العالم.
ولو قيل: لا بأس بإطلاق الآية، بل عمومها لجميع المراحل والمراتب والموارد.
قلنا: قد حررنا في الأصول: أن الجمع المحلى بالألف واللام، لا يدل على العموم الأفرادي إلا بمقدمات الإطلاق (2)، كما عليه الأكثر، ولو سلمنا دلالته فهو هنا أعم من الجماعة والفرادي إذا صلوا معا بغير جماعة، وعندئذ يتم الاستدلال الثاني.
اللهم إلا أن يقال: إنه ناظر إلى الركوع فقط، لا الركوع في الصلاة، ولكنه خلاف الفرض، وهو العموم المشمول.
البحث السادس وجوب إقامة الصلاة بالمعنى الخاص إن قوله تعالى: * (أقيموا الصلاة) * ليس بمعنى الإتيان بها، بل الإقامة هي التصدي لأن يأتي الآخرون بها، إما جبرا، أو نصيحة ووعظا، ومن يتصدى لذلك إما هو الحاكم، أو الإمام المتصدي لإقامة الجماعة، وعندئذ يتقوى في النظر أيضا دلالة هذه الآية على الجماعة المصطلحة، ويصير قرينة