البحث العاشر تكليف الكفار بالفروع إن في النهي عن الاشتراء بناء على شموله للنهي عن الاجرة، وفي النهي عن لبس الحق بالباطل بناء على شموله للغش، وفي الأمر بالصلاة والزكاة بناء على كونه للوجوب الشرعي وكون الصلاة غير الدعاء، والزكاة هي الزكاة الإسلامية، - لا المحررة عند اليهود، التاركين لها حسب ما حكي عن الأصم - وفي الأمر بالاستعانة بناء على كونه للوجوب الشرعي، دلالة واضحة على تكليف الكفار بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، وهو مطابق للقول المشهور، خلافا لجماعة من القدماء والمتأخرين، ولطائفة من المتكلمين (1).
وهذه المسألة مشتركة بين كونها فقهية واصولية وكلامية. والأمر سهل.
ولو أمكن المناقشة في الكل - كما عرفت - ولكن كشف تكليف الكفار بالفروع منها، قطعي ظاهرا، لانصراف الصلاة والزكاة إلى ما هو المعروف في المدينة عند المسلمين، وحيث إنهم لا يأتون بالركوع أمروا به خاصا واهتماما، ذلك لعدم اشتمال صلاتهم على الركوع - على ما قيل (2) - فيكون الأمر ظاهرا في التكليف النفسي والغيري، وعلى كل يشكل المناقشة في الآية جدا.