النهي والأمر المذكورين، فيعلم من الآية الشريفة حرمة الاشتراء ووجوب ذكر النعمة، لقيام القرينة، وأما العموم الاستيعابي والعام الاستغراقي فلا يستفاد منه، إلا من سنخية الموضوع والحكم، أو لغوية الإيمان في زمان قصير، أو امتثال النهي عن الاشتراء في مدة يسيرة، وهكذا في سائر الأوامر والنواهي المسانخة مع هذه الأوامر والنواهي في هذه الآيات وغيرها.
المسألة الثالثة استصحاب أحكام الشرائع السابقة قد استشكلوا في الأصول جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة (1): تارة من جهة أن تلك الأحكام مورد التلاعب، وأن التوراة والإنجيل الموجودين مورد التحريف، فلا شك في بقاء تلك الأحكام كي يستصحب. وهذا خلاف قوله تعالى: * (مصدقا لما معكم) * فيعلم منه أنها كانت باقية. نعم يحتمل نسخها بعد مضي عصر من عصور النبوة، فيستصحب الأحكام، كما يستصحب عدم النسخ.
واخرى: بأن جريان استصحاب تلك الأحكام بلا أثر، للحاجة إلى الإمضاء والارتضاء الثابت في هذه الشريعة.
واحتمال كون جملة * (مصدقا لما معكم) * بمعنى أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يصدق القرآن الشريف الذي هو معكم، وليس على ضرركم وخسارتكم، في غير