ناظر في التقسيم المستوعب، فالكافر ليس المعاند للحق والمعتقد بالباطل بل الكافر هو المحجوب عن الحق، سواء كان مذعنا بالأباطيل والأنداد والأضداد، أم كان ساكتا غير فاهم للحق، فلو ورد في الشريعة حكم على عنوان الكافر، فيشمل كل من لا يعترف بالأصول المعروفة، سواء كان معذورا بحسب موازين العقاب، أم لم يكن معذورا، مثلا: إذا ورد في الشرع:
" لا ربا بين الكافر والمسلم " فالكافر أعم وهو خلاف المسلم من أية فرقة كانت... وهكذا.
ومما يشهد على ذلك: أن قوله تعالى: * (فأما الذين كفروا) * سواء كانوا من المعاندين المعتقدين بضد الإسلام، أم كانوا من المستضعفين، يصح لهم أن يقولوا: * (ماذا أراد الله بهذا مثلا) *، فالشاك المرتاب والمعتقد بالباطل على حد سواء في هذا الشرع.
ومن الضروري أن قوله تعالى: * (فيقولون) * حكاية عن شأنهم وحالهم، ولا يلزم أن تكون حكاية عن أمر خارجي واقع.
المسألة الثالثة حرمة نقض عهد الله تدل الآية الثالثة على حرمة نقض عهد الله من بعد ميثاقه، وقضية إطلاقها عدم الفرق بين العهد المقابل للنذر واليمين وسائر القرارات التي ليست ذات طرفين، كالأحكام الإلهية والتكاليف الربانية، والقرارات التي تكون بين الجانبين والأطراف بين الأفراد وبين الحكومات