تعالى وتقدس.
وهذا أصل يترتب عليه المنافع الكثيرة في المسائل الاجتماعية والفردية، فلا يجوز أن يخاف في إبراز الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل والحكومة الإسلامية من غير الله تعالى، وهذا إثم وذنب، ولا يصلح للخائف والراهب أن يتصدى لهذه الأمور، للزوم الإخلال في مطلوب المولى وغرضه.
فأمثال هذه الآيات تدل على هذه المسألة الفقهية الكلية النافعة.
وفيه أولا: في إفادة الجمل المذكورة حصر المفعول في الفاعل، أي أن لا يخاف إلا من الله تعالى، إشكال عندنا، وإنما هي تأكيد وتعظيم وتحريض وتحريك إلى المطلوب وتشويق وخطابة لا يستشم منه مسألة فقهية.
وثانيا: لو كانت الجمل المذكورة قابلة لإفادة المفهوم لأجل الحصر المستفاد منها، فهي في صورة الإطلاق من جهة كافة المسائل، ومن جهة كافة المكلفين، ولو كانت بصدد العموم من الناحية الثانية، فلا عموم لها من الجهة الأولى، فإن في خصوص المسائل الاعتقادية لا يجوز الخوف الكتمان وتضييع الحق الإلهي، بخلاف الفروع العملية فهذه الآية وأشباهها بعيدة عن مسألتنا.
البحث الثالث أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله استدل بعضهم بقوله تعالى: * (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) * على