ورواية أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء.
فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع).
وما رواه في الفقيه (2) مرسلا قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
والوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومما يدل على أن ذلك على جهة الاستحباب دون الوجوب اجماع الفرقة الناجية على ذلك أولا، واستفاضة الأخبار بأجزاء مثل الذهن ثانيا، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
وهل ماء الاستنجاء داخل في المذكور؟ ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى ذلك حيث قال: (المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، كما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3)).
واستحسنه في المدارك، قال: (وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) اشعار بذلك أيضا، فإنه قال: ((وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه... الحديث) ويؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجئ بيانه) انتهى.
واعترض في كتاب الحبل المتين على كلام الذكرى، فقال: (وظني أن كلامه هنا إنما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء الكامل، وأما على القول بذلك - كما هو مختاره (قدس سره) -