(عرق) من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.
أي لذي عرق ظالم وهو الذي يغرس فيها غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها بذلك.
وفى الحديث: إن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للأنصاري بأرضه وقضى على الأخر أن ينزع نخله.
قال الراوي: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم.
أي تامة طويلة جمع عميمة. قال لبيد [يصف نخلا]:
سحق يمتعها الصفا وسريه عم نواعم بينهن كروم (عرى) كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الخراص أن يخففوا في الخرص ويقول: إن في المال العرية والوصية.
مر تفسير العرية في " حق ".
(عرب) نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وروى: عن بيع المسكان.
قال أبو زيد: يقال أعطيته عربانا أو مسكانا أي عربونا. عرب وهو أن يشترى شيئا فيدفع إلى البائع على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن وإن لم يتم كان للبائع لم يرتجع منه. ويقال: أعرب في كذا وعرب وعربن ومسك فكأنه سمى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد وإمساكا له لئلا يملكه آخر.
(عرق) قال عكراش بن ذؤيب: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت بإبل كأنها عروق الأرطى وذكر أنه أكل معه قال: فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر.