في (ند). ضحا ظله في (وج). ضح في (كل). أضحيان في (دى). الضحى والضبح في (دث). ضحضاحها في (حن).
الضاد مع الراء (ضرب) النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن بيع الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص.
هي أن يقول: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا فنهى عنها لأنها غرر وكذلك سائر ما ذكر.
(ضرج) مربى جعفر في ملأ من الملائكة مضرج الجناحين بالدم.
أي مرملها ومنه ضرج الثوب إذا صبغه بالحمرة خاصة. وعن ابن دريد: ربما استعمل في الصفرة.
(ضرر) قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: أنرى ربنا يوم القيامة فقال: أتضارون في رؤية الشمس بغير سحاب قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته وروى تضارون (بالتخفيف) وتضامون وتضامون (بالتخفيف والتشديد).
أي لا يضار بعضكم بعضا بمعنى لا يخالف يقال ضاررته إذا خالفته قال الجعدي:
وخصمي ضرار ذوي تدرأ * متى يأت سلمها يشغبا ولا تضامون أي لا يزاحم بعضكم بعضا، ولا يقال: أرنيه كما تفعلون في رؤية الهلال، ولكن ينفرد كل برؤيته.