وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور، قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2)، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:
" نعم "، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: " الحج والعمرة " (3).
المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:
" لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام (4)، وروي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة (5).
وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر (6).
وحكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة (7)، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين (8).