" باب تجديد الإحرام بالحج في يوم التروية " أحكام هذا الإحرام وشروطه، كأحكام وشروط الإحرام المتقدم، إلا فيما نذكره الآن وهو: إن هذا الإحرام ينبغي أن يعقده يوم التروية عند الزوال، فإن لم يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم أنه يلحق معه الوقوف.
ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج، أجزأه ذلك بالنية، فإن نسي الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها، فإن لم يذكر حتى قضى مناسكه كلها لم يلزمه شئ.
والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة، جاز له أن يعقد الإحرام بالحج بعد أن يطوف ويسعى، فإن دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا إلى زوال الشمس - فإذا زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة - هذا (1) إذا علم إنه يلحق عرفات، فإن لم يعلم ذلك وغلب على ظنه أنه لا يلحقها، لم يجز له أن يحل بل عليه أن يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه غير ذلك.
" باب كيفية هذا الإحرام " قد ذكرنا فيما تقدم أن يوم التروية (2) هو الثامن من ذي الحجة، فإذا حضر هذا اليوم، فينبغي لمن يريد تجديد الإحرام أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ويمضي