والنصرانية، والمجوسية، ترضع المسلم، قال إبراهيم: وقد كانوا يستحبون أن يرضخ (1) للمرضع عند الفصال بشئ.
13958 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم ابن عبد الله عن عبد الله (2) بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية إليه، مرجعه من حنين، فلما رآها رحب بها، وبسط لها رداء لان تجلس عليه، فأعظمت ذلك، فعزم عليها، فجلست، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت لحيته دموعه، فقال رجل من القوم: أتبكي يا رسول الله؟ قال:
نعم! لرحمتها وما دخل عليها، لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه، ما أدى حقها، أما حقي الذي آخذ منك فلك، وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا، قالت (3): فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها (4).
باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه 13959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها.