باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل [أن يجامعها] (1) 12700 - عبد الرزاق عن معمر [عن الزهري] (2) في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قال: تفارقه، ولا صداق لها.
12701 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله، قال: وقال الثوري: وقال غيره: لها نصف الصداق، لأنها دعته إلى الاسلام.
12702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تفارقه ولها نصف الصداق، قال قتادة: وكذلك الأمة تحت العبد، فتعتق قبل أن يدخل بها.
12703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد عن رجل عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما، ولها نصف الصداق، لان الطلاق الآن جاء من قبله.
12704 - عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري (3) عن عكرمة عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.