باب المسلم يزني بالنصرانية 13416 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس ابن مخارق أن محمد بن أبي بكر (1) كتب إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب ترك بقية من كتابته، وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه علي: أم الذين تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده الأحرار (2).
باب الرجل يصيب وليدة امرأته 13417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن ذؤيب (3) عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت