باب الرجل يقذف الاخر أيهما يسأل البينة 13695 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إنما البينة على النافي، واستشارني عياض في عاتق (1) رميت، قال: فأراد أن يرسل إليها ليكشفها، فنهيته، فأرسل إلى أبي سفيان بن عبد الله وأبي سلمة، فنهياه عن ذلك.
13696 - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة يسأل عن رجل قذف رجلا، فلما رفعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية، قال:
يسأل هذا - يعني البينة - أن أمه حرة مسلمة، قال سفيان في الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة، يقول: لست ابن فلان، قال: يسأل المنفي البينة، وأنه ابن فلان، فإن أخرج ضرب القاذف، قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف كله، إن قذف رجل رجلا ليست له بينة، لم يحلف واحدا (2) منهما.
13697 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف، فقال الزهري: يستحلف، وقال حماد: لا يستحلف، قال معمر:
وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة.
قلنا لعبد الرزاق: فأيهما أحب إليك؟ قال: يستحلف.