قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري (1).
12313 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم (1).
12314 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا (1).
12315 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا.
12316 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي قال: لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم.
باب التي لا تعلم مهلك زوجها 12317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشر بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول، خير بين الصداق وبين امرأته (2).
12318 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني